مصر تضع شروط جديدة وإلزامية لشحن المواد والمخاليط الكيميائية

صدر قرار وزاري مشترك رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٢٦ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – وزير التنمية المحلية والبيئة في شأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته
جاء القرار الوزاري المشترك رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٢٦ لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية – ووزير التنمية المحلية والبيئة في شأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الواردة بالقائمة رقم (۱) والمخاليط الواردة بالقائمة رقم (۲) المرفقتين بهذا القرار، الحصول على موافقة مسبقة من وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، مع مراعاة استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية والرقابية السارية في هذا الشأن.



وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، والمبينة تفصيلاً في القائمتين المرفقتين بهذا القرار.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يلغى القرار الوزارى المشترك رقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض أو يخالف هذا القرار.



